الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
60
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
أمّا الغايات للوضوء الواجب ، فيجب للصّلاة الواجبة ، أداء أو قضاءا ، عن النّفس أو عن الغير ، ولأجزاءها المنسيّة ، بل وسجدتي السّهو على الأحوط ، ويجب - أيضا - للطّواف الواجب ، وهو ما كان جزءا للحجّ أو العمرة وإن كانا المندوبين ، فالطّواف المستحبّ ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له . نعم ، هو شرط في صحّة صلاته ، ويجب - أيضا - بالنّذر والعهد واليمين ، ويجب - أيضا - لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنّذر ، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجّسا وتوقّف الإخراج أو التّطهير على مسّ كتابته ولم يكن التّأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، وإلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء ، ويلحق به أسماء اللّه وصفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام وإن كان أحوط .
--> ( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 6 .